الشيخ محمد إسحاق الفياض

453

منهاج الصالحين

( مسألة 1362 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال ، والأقرب عدم اعتباره . ( مسألة 1363 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة . ( مسألة 1364 ) : المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما . ( مسألة 1365 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة ، وإذا مات مولاه قبله ، فجنايته على من يرث الولاء . ( مسألة 1366 ) : إذا لم تكن للقاتل ، أو الجاني عصبة ، ولا من له ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته ، وإلاّ فيعقله الامام من بيت المال . ( مسألة 1367 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ، ودية ما دونها في مال الجاني . ( مسألة 1368 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله ، وإن لم يكن له مال فعلى الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 1369 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ، ودية الجروح ، وتسقط في ثلاث سنين ، ويستأدي في كل سنة ثلث منها ، ويحوز ان تؤدى دفعة واحدة . ( مسألة 1370 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية